الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ١٥١وفي نسخة: قال أبو عبد الله: لا نقض عليه. وأما إن نسي الإقامة كلها حتى أحرم للصلاة ودخل فيها؛ فلا نقض عليه.
وفي نسخة: قال أبو المؤثر: إن كان في الصلاة؛ فعليه النقض.
ومن غيره: وفي كتاب الضياء: قال أبو مروان: من نسي الإقامة؛ فإن ذكر قبل أن يحرم فليقم. وإن ذكر بعد أن يحرم فليمضِ على صلاته ولا نقض عليه.
ومن غيره: من كتاب المصنف: وترك الإقامة على التعمد لا يسع في السفر، وفي الحضر اختلاف. ولكن القول: إن على تاركها الإعادة؛ جماعة /148/ كانت أو فرادى. وقيل بالإعادة. وقيل: عليه في الحضر أو حيث لا تسمع الإقامة.
محمد بن محبوب: وفي الإعادة على النسيان اختلاف، فقيل: لا إعادة.
مسألة: ومنه: وحفظ الوضاح بن عقبة أن النساء يؤمرن بالإقامة إلى الشهادتين، ثم يمسكن. وقال بعض: الإقامة عليهن.
مسألة: وعن المرأة هل عليها أن تقيم الصلاة؟ قال: قد أدركنا شيوخنا ممن كان في ليالي الجلندى(1) ونساء مسلمات فإنما كن يقلن: [الله أكبر الله أكبر الله أكبر](2)، حتى قال أبو عثمان يؤمرن أن يشهدن؛ فأمرناهن بذلك. قال: وقد قيل: الإقامة عليهن. انقضى الذي من المصنف.