الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٧ومن غيره: في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا﴾ [المجادلة:11] قال: القيام في الصلاة. ومن هاهنا قيل: إن الإقامة في الصلاة فريضة.
مسألة: وسألته عن رجل يؤم في مسجد، أيجوز له أن يقيم الصلاة، وإنسان يصلي خلفه؟ قال: قد رأيت أبا يعقوب السمني يفعل ذلك.
ومن كتاب ابن جعفر: وليس /154/ على المرأة إقامة، وتؤمر أن تقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله" ثم توجه للصلاة.
قال غيره: وقد قيل: تقول بعد هذا: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".
عن أبي الحواري: وعن رجل دخل المسجد، وقد أخذ المؤذن في الإقامة، فقد كره بعض الفقهاء لمن دخل المسجد، والمقيم يقيم أن يقعد، ويكون قائما إلى أن يدخل في الصلاة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: وفي كتاب المصنف: وقد كره الكلام إذا قام(1) المؤذن الصلاة حتى يقوم للصلاة.
مسألة: ومن غيره: وفي التكبير الأول من الإقامة؛ أحسن أن يكون كل تكبيرتين في نسم، أم يكون كل ذلك في نسم واحد؛ لأني وجدت عن الشيخ درويش بن جمعة أن يكون ذلك في نسم، وعن غيره: كل تكبيرتين في نسم، عرفني ما يعجبك؟
(1) هكذا في النسختين. ولعله: أقام.