قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٢

مسألة: وفي المصنف: اختلف الناس في التوجيه للصلاة؛ فقال من قال: إنّه فريضة. وقال من قال: إنّه سنة. وأكثر القول: إنّه سنة. واختلفوا فيمن ترك التوجيه متعمدا؛ فقال من قال: عليه الإعادة. وقال من قال: لا إعادة عليه.

(رجع) وبلغنا عن الإمام /159/ بشير أنه قال: إذا جئت أو خفت أن يسبقني الإمام في الصلاة، قلت: سبحان الله وبحمده، ثم أحرمت؛ لقول الله تعالى ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور:48].

وقال: من خاف الفوت في الجماعة بدأ بالتوجيه إذا دخل المسجد. وقال من قال: إذا عرف مكانه من الصف.

وفي كتاب الضياء: قال هاشم: سمعنا أنّه إذا جاء من المشرق، ودخل المسجد، فليوجه إذا خاف السبق، وهو مستقبل القبلة، وإذا جاء من ناحية لا يستقبل القبلة، فليصرف وجهه ناحية القبلة وليوجه. فقال مسبح: اكتبوا ما قال الشيخ، فكتبنا.

ومن غيره: قلت: فإن سبقه على ذلك المقام الذي أراده رجل وأقام هو في غيره؟ قال: لا بأس عليه إن شاء الله إن كان وجهه إلى القبلة.

(رجع) والتوجيه هو "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك".

ومن غيره: "ولا إله غيرك" بفتح الهاء، وضمّ الراء من "غيرك". وقيل: يجوز ضم الهاء من إله، منوّنا، وضم الراء من "غيرك". ووجه ثالث: بفتح الراء والهاء. ووجه رابع: بضم الهاء وفتح الراء، والوجه الأول أحبّ إليّ.

(رجع) "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين".