قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٤

(رجع) مسألة: ومنه: قال موسى: من نسي التوجيه والإقامة فليس عليه إعادة، إلا أن يكون في فلاة فيبدل ولا يسجد سجدتي الوهم. قال /161/ أبو معاوية: ما أرى عليه بدلا في فلاة ولا غيرها، ولو تركهما.

(رجع) مسألة: وكانت مسألة وقعت في أيام الأشياخ: في امرأة قالت: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفة"؛ بأنها (خ: لأنها) امرأة، فأنكر عليها ذلك من أنكره، وقال: إنا سمعنا (خ: سمع) في هذا قول الله تعالى، ولا يحمل أمر الصلاة على ما يجوز في لغات الناس.

قال غيره: ومعي أنّه يخرج في بعض ما قيل: لا إعادة عليه إذا قال: "وجهت" ونسي، ولا يرجع يقول ذلك بعد الإحرام، ويوجه هذا التوجيه قبل الإحرام.

مسألة: وعن عزان بن الصقر: من وجه، ثم تكلم، ثم أحرم، وصلى، فلا بأس عليه.

قال المضيف: -فيما أحسب- وهذا على قول من قال: إن من رأى نقض الصلاة بترك ما قبل الإحرام محتاج إلى دليل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(1) فلعله يذهب إلى أن الكلام قبل الإحرام لا يفسدها، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن شك في التوجيه بعدما أحرم؛ فليمض في صلاته، ولا يرجع إلى الشك.

(1) تقدم عزوه.