قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٦

حفظ مني فيه في السنة قول يجب على من تركه؛ النقض، لعله يراه فريضة، على ما وجدت فيه من قول موسى وهاشم أنّه فريضة، وإنما /163/ قلت: لعله فيه قول: إنّه سنة؛ لأنه قد قال من قال أيضا: لا نقض في التعمد، وأكثر القول: إن من تركه عمدا نقض.

مسألة: وسألته عن الرجل يصلي الفريضة، لعله النافلة، ثم ينصرف، فيقوم يريد أن يصلي، هل يوجه في كل ركعة؟ قال: إذا وجه في أول صلاته أجزاه، إلا أن يتكلم فيوجه.

قلت: وكذلك إذا صلى الفريضة، ثم قام فأوتر يجزيه، لعله توجيه الفريضة، مالم يتكلم؟ قال: نعم. قال محبوب: يوجه للوتر، ولو لم يتكلم؛ لأنها فريضة.

مسألة: وعن الشيخ أبي سعيد: إن التوجيه للصلاة الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل تكبيرة الإحرام، وهو قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك"، وإن هذا يجزي عما سواه من التوجيه، وإن توجيه إبراهيم النبي - عليه السلام -: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين".

وفي معاني قولهم: يأمرون به بعد توجيه النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهو الأول، وهو أن يضيف المصلي إلى ذلك توجيه إبراهيم، ثم يحرم بعد ذلك، وصلاته تامة. انقضى الذي من المصنف.

مسألة: ومن منهج الطالبين: ويجوز للمرأة أن تقول: "حنيفاً" و"حنيفة". وبعض أنكر: "امرأة حنيفة".