قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٧

مسألة: ومنه: وعن أبي الحواري ?: واختلفوا /164/ في التوجيه؛ فقال قوم: هو بعد تكبيرة الإحرام. وقال آخرون: إنّه قبل تكبيرة الإحرام، وقد عملوا بهذا.

مسألة: ومنه: والذي عليه عمل أهل عمان اليوم: أن التوجيه عندهم سنّة قبل الإحرام، وهو أن يقول إذا قام إلى الصلاة: "سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين".

مسألة: ومنه: وأخبرني سليمان بن ميمون النفوسي: إن أصحابنا من نفوسا(1) يقدمون توجيه إبراهيم - عليه السلام - قبل توجيه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: والمصلي إذا قرأ الإقامة والتوجيه جالسا، وكبر تكبيرة الإحرام قائما من عذر أو غير عذر، أتنتقض صلاته أم لا؟ قال: إذا لم يكن من عذر فيخرج في نقض صلاته معنى الاختلاف، والله أعلم.

ومن غيره: وفي المصنف: ومن جواب لأبي عبد الله إلى بشير: قلت: فرجل يوجه لصلاة الفريضة وهو جالس من غير علة، ثم قام فأحرم قائما، وصلى؟ قال: صلاته تامة، إن شاء الله.

(رجع) مسألة(2): ومنه: وفي المصلي إذا شك في توجيه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وقد صار في توجيه إبراهيم - عليه السلام -، أيرجع إلى أحكامه على هذه الصفة أم لا؟

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: نفوسة.

(2) هذا في ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.