الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٨الجواب -وبالله التوفيق-: لا يرجع عليه /165/ فيما نعمل عليه من قول المسلمين على هذه الصفة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس: في توجيه المرأة، أتقول حنيفا أو حنيفة؟ قال: فالوجهان في قول المسلمين جائزان، وبعضهم أعجبه أن لا تغيّره عن أصله من أجلها، فتقول على قوله: "حنيفا"، لا غيره.
قلت له: وعلى هذا القول، فإن هي قالت في الصلاة: "حنيفة" أيدخل عليها ضرر في صلاتها، أم لا؟ قال: لا أعلمه مما يضرها؛ لأنها في هذا التوجيه لو تركته أصلا لما جاز أن يبلغ بها إلى نقض في صلاتها، ولا ما دونه من نقص(1) على حال؛ لأنه من المستحب في موضعه، لا من اللازم في شيء.
قلت له: وما تقول في أول عقدها "متوجها" مثل الرجال أو "متوجهة"؟ قال: لا أحفظه من أثر، والذي يقع لي أنّها تقول "متوجهة" إن صح ما حضرني فيه من نظر، وإن قالت "متوجها" فلا فساد عليها في ذلك، والله أعلم.
(1) ق: نقض.