الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٧(رجع) مسألة: وعن أبي محمد بن محبوب ? /174/ فيمن أحرم للصلاة فقال: "الله أجل" و"الله أعظم" مكان "الله أكبر"؟ فقال: أخاف عليه النقض؛ لأنه خالف السنة، وسواء ذلك كان متعمدا أو ناسيا.
ومن غيره: ويوجد في بعض الكتب من آثار أصحابنا: إنّه لا نقض عليه في إحرامه بقول: "الله أجل" و"أعظم"، ولا يعود لمثل ذلك.
مسألة: ومن جامع الشيخ أبي الحسن: وقد اختلفوا فيمن قال: "الله أجل" و"الله أعظم" و"الله أكبر" (خ: الأكبر)، و"الله الكبير"؛ فمنهم من نقض الصلاة، ولم يختلف قول أحد في قول: "الله أكبر" إذا قال المحرم: "الله أكبر"، ومن قال هذا واختصر على أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله في الإحرام "الله أكبر".
مسألة: وسألته عن تكبيرة الإحرام، إذا لم يسمع الرجل أذنيه في جميع الصلوات بالليل والنهار؟ قال: لا بأس، وإن أسمعهم فهو أحبّ إليّ.
وسألت هاشما عن الرجل إذا لم يسمع نفسه تكبيرة الإحرام؟ قال: لا بأس إذا كبر، وإن أسمع نفسه فلا بأس.
مسألة: قال أبو محمد: اختلف أصحابنا فيمن شك في حد من حدود الصلاة وهو قد جاوزه إلى غيره؟ فقال بعضهم: لا يرجع إلى حد قد خرج منه إلى الشك (خ: بالشك) ويمضي على صلاته. وقال آخرون: إذا شك في تكبيرة الإحرام وفي التحيات الآخرة (لعله أراد: وهو في التحيات الآخرة) فعليه أن يبتدئ /175/ الصلاة على بعض القول، ولا يخرج منها إلا بيقين من أدائها(1).
(1) هذا في ق. وفي الأصل: أدابها.