الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٨مسألة: وقال وضاح: في رجل يصلي بقوم، فنسي أن يجهر بتكبيرة الإحرام. قال: إن كان القوم كبروا من خلفه فأرجو أن لا يكون عليهم نقض.
ومن غيره: وعن من شك في تكبيرة الإحرام من بعدما دخل في الاستعاذة فمضى على صلاته، ولم يرجع يحرم؟ قال: صلاته تامة.
مسألة: وقد سألت محمد بن محبوب ?: عمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة؟ قال: إن رجع فموضعه قريب، وإن مضى على صلاته فصلاته تامة.
ومن غيره: وسألته عمن نسي تكبيرة الإحرام؟ قال: عليه النقض.
قلت: فإن شك فيها؟ قال: إذا جاوزها في القراءة مضى على صلاته فلا نقض عليه.
ومن غيره: قال: نعم؛ وذلك أن القراءة حد، وتكبيرة الإحرام حد، فإذا جاوز الحد إلى حد غيره، ثم شك في ذلك الحد، أو في شيء منه فليس له أن يرجع إليه على الشك، ولا عليه ذلك. فإن رجع إلى الشك، فقال من قال: تفسد صلاته. وقال قوم: إذا رجع، وهو يظن أن ذلك جائز له، واحتاط في ذلك على صلاته، فلا إعادة عليه في هذا.
مسألة: وقيل: إن شك وهو في الاستعاذة، وهو ممن يستعيذ بعد التكبيرة؟ فإن رجع إلى الإحرام فلا /176/ بأس، وإن لم يرجع فلا بأس. وإن كان ممن يستعيذ قبل التكبيرة، فعليه الإحرام إذا شك في الإحرام وهو في الاستعاذة.
ومنه: سألت عزان بن الصقر: عن رجل قام إلى الصلاة، فوجه وأحرم واستعاذ وقرأ، ثم شك في التوجيه أنّه لم يتمه، فرجع، فأتم التوجيه وأحرم، ولم