قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ١٨١

ذكر المدات التي في تكبيرة الإحرام

من كتاب عمرو بن علي المعقدي: قال: وفي تكبيرة الإحرام أربع مدات: فالأولى: لا تجوز، وهي التي على الألف الأول من "اسم الله"؛ لأنها تخرج مخرج الاستفهام، فيبطل الإيجاب. والثانية: وهي المأمور بها؛ وهي التي تكون على اللامين مع التشديد لهما. والثالثة: تكره وهي التي تكون على الهاء من اسم الله؛ لأنها زيادة واو، وإذا ثبت فيها الواو كان في الصلاة فساد. والرابعة: مكروهة؛ وهي التي تكون على الباء من "أكبر".

مسألة: ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يكبر حتى يقطع الإمام التكبير ويسكت، فإذا سكت فليكبر، فهذا ما وجدناه من آثار المسلمين، فقيدناه وقبلناه عنهم، فمن خالفنا فيما قد تكلم به المسلمون فلا يلتفت إلى قوله، ولا يعبأ بخلافه، ومكابرته في ذلك، وبالله التوفيق. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والمصلي إذا لم يقدر يحكم تكبيرة الإحرام على ما به يؤمر من صفة الضمة القصيرة المشمومة، بل يكبر كسائر التكبير (تركت بقية السؤال)؟ /179/

الجواب: إن الشم غير لازم، وإذا لم يخرج مما عليه المسلمون، فيكفيه إن شاء الله، والله أعلم.

وقال الشيخ ناصر بن خميس في جوابها: إن كبرها مثل التكبير الصحيح من غير مد لها فلا بأس بذلك، على قول بعض فقهاء المسلمين، والأحسن معنا