قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٣

مسألة: ومنه: والمصلي إذا وصل الألف من اسم الله من تكبيرة الإحرام جهلا، أو حسب أنّها كذلك، ماذا يلزمه، أم لا شيء عليه، وكذلك سائر تكبير الصلاة؟

الجواب: إني لم أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر. ويعجبني أن يكون على المتعمد على ذلك البدل إذا كان تعمده بغير جهل، وأما الجاهل والمخطئ فلا أقدر أن ألزمهما البدل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي الإمام إذا كان فيما عنده أنّه لا يحسن تكبيرة الإحرام كما وصفها الأثر، ولم يجد هو أيضا من يحسنها غيره أكثر منه، أواسعٌ له ذلك، أم كيف صفتها؟

الجواب: إذا لم يمد الألف من اسم الله، ولم يطول الهاء، جاز ذلك، وإذا كان لا يعرف الضمة المشمومة جاز له تسكين الهاء من اسم الله، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعلى ما سمعناه من الأشياخ: إن صفة الضمة المشمومة القصيرة لا تسمعها الأذنان، وإنما تراها الأعين من المكبر إذا حرك /181/ شفتيه، كأنه نطق بالضمة.

وسمعت الشيخ محمد بن عمر ? على معنى كلامه، ليس اللفظ بعينه أنّه يحرص على من لم يقدر على الضمة المشمومة القصيرة على تسكين الهاء من تكبيرة الإحرام اختيارا منه على إظهار الضمة غير مشمومة قصيرة.

وسمعت من آثار المسلمين أنّها تنتقض الصلاة إذا أمكنها إلى أن تصير "واوا"، والله أعلم.

مسألة: وصفة الإشمام أن يحرك شفتيه، كأنه يريد أن يخرج به ضمة الهاء من اسم الله، ولم يبين الضمة في اللفظ، وإنما بيانها أن تكون بنظر العين من شفتي