الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٤المكبر، ولم تسمعه الآذان، فهذه صفة الإشمام، وعلى من لا يعرفها أن يسأل المسلمين، ويستنبط معرفتها من الآثار، والله أعلم.
مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: وإذا قال المصلي في تكبيرة الإحرام بالألف واللام، أو بسم الله كاملا، ثم ذكر أنّه لم يحكم شيئا من معاني النية، فأراد الرجعة ليجدد ذلك، هل له أن يرجع يجدد ذلك، أم يكبر تكبيرة الإحرام؟ قال: إنّه لا يضيق عليه ما لم يتم التكبيرة كلها أن يجدد نيته، ثم يكبر، وإن مضى فلا بأس عليه إذا كان عاقدا في قلبه، وإنما زلت لسانه من قبل الغلط والنسيان، والله أعلم.
مسألة: الشيخ خلف بن أحمد الرقيشي: وفي سائر التكبير، إذا زاد المكبر "واوا" مثل زيادته في تكبيرة الإحرام، أتنتقض الصلاة، أم بين /182/ تكبيرة الإحرام وسائر التكبير فرق؟ قال: لا أعلم في التكبير في الصلاة فرقا عن تكبيرة الإحرام، وكلام العرب كله واحد في معنى الإعراب، فقد أنزل الله الكتاب على لغتهم، والمفرق بين ذلك يجتاج إلى دليل، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي ضم الهاء من اسم الله في تكبيرة الإحرام: إن التسكين لا يسع من كان يحسن الضمة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وإذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام، وشك في أحكامها، فكبر ثانية وثالثة ورابعة، أيعجبك أن ينوي إهمال الأولى من ذلك، ويجعل تكبيرته الآخرة منهن، أم ينوي تكبيرة التامة منهن؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم يستيقن على أحكام الآخرة، ونوى التامة منهن فله ذلك. والله أعلم.