قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٨

كل حالة من الأربع مع الوصل والفصل، فيقضي في كل وجه أو نوع منها بحسب ما يقرر له في الصلاة.

فإن زيد عليه هاء السكت ساكنا أو متحركا، فلا يبعد أن يكون لها حكم تنوينه في العدل، وبالجملة فكلاهما لحن ومزيد في نقض يؤذن بوهن، إلا أن زيادة الهاء أقبح، فأولى ما بها في الحالات الأربع أن تكون مفسدة للصلاة أجمع، ولا يبعد أن يكون لها من حكم التنوين ما سبق عليه من قول في الحين، إن صح ما عندي في هذا عن نظر لعزة وجوده مفصلا، كذلك في أثر. /236/

وأما إسكانها في حالة الوصل فلحن في الأصل، ويجوز أن يقضى فيه كما في رفعها وقفا وقد مضى، ويجوز أن يغتفر تقديرا للوقف عليه؛ لأنه محل ما به فيه يؤمر إن جاز هذا في صحيح الرأي، فإني أحب أن ينظر ويعتبر.

وبعد هذا التفصيل، فأرجع إلى جمل من القول، ثم نذكر بعد في ذلك التأصيل، فقل فيما يقع في خلد(1) التكبيرة من تقطيع وفصل قبل تمامها ولا جواز له في فرع ولا أصل، وإنما يظهر في خلل النطق، من ذي أناة فيه يتجاوز بها حد الرفق، ومع كونه مما ينكر فربما يظهر عند أولى (ع: أول) اللامين من اسم الجلالة، وعند المدة منها، وبعد تمام حرف الهاء، وربما كان مع الكاف قبل الباء، وحكمه حيث وقع سواء، فليس لجوازه فيها موضع قبل الراء، فإن تجاوز

(1) ث: خلل.