قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٦

الباب الرابع عشر في القنوت والدعاء في الصلاة وقول: "آمين" فيها

ومن كتاب المصنف: وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «[أتاه بنو عصية ورعل وذكوان ولحيان](1) فزعموا أنّهم قد أسلموا واستمدوا على قومهم، فأمدهم بسبعين رجلا من الأنصار، فلما بلغوا معهم بئر معاوية غدروا بهم، وقتلوهم، فبلغ ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقنت شهرا (خ: سرا) في صلاة الصبح يدعو عليهم»(2)، وبلغنا أنّه - عليه السلام -: «لم يقنت قبلها ولا بعدها»(3).

وقال أبو الحسن: يروى عن ابن مسعود أنه قال: «لم يقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من الصلوات، وكان إذا حارب قنت في الصلاة»(4). وقال بعضهم: «قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة ثلاثين ليلة؛ يدعو على حي من بني سليم،

(1) في الأصل: أنا بني عصته ورْعل وذكوان ولجيان.

(2) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم: 3064؛ وأحمد، رقم: 12064؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 3159.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، رقم: 342؛ والبزار في مسنده، رقم: 1569؛ والشاشي في مسنده، رقم: 315.

(4) أخرجه بزيادة: «في شيء من الصلوات إلا في الوتر» كل من: الطبراني في الأوسط، رقم: 7483؛ وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، كتاب الصلاة، رقم: 1087؛ والذهبي في تنقيح التحقيق، 1/ 220.