قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٧

عند قبري؛ أي: لا تقولوا عنده كلاما سيئا(1) قبيحا. والثالث: أن يكون الملعون. انقضى الذي من المصنف.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: /269/ وسئل عن رجل نسي الاستعاذة حتى ذكرها في موضع من صلاته، هل تجب عليه حيثما كان من الصلاة على قول من يقول: إنها فريضة؟ قال: معي أنّه على قول من يقول: إنها فريضة؛ إذا ركع ولم يستعذ فسدت صلاته. وأما على من يقول: إنها سنة؛ فمعي أنّه قيل: يستعيذ حيثما كان من أمر الصلاة. وبعض يقول: إنّه يستعيذ ما ذكرها إلا في السجود أو الركوع. وفي بعض القول: إنّه لا استعاذة عليه.

مسألة: وعن رجل جهر بالاستعاذة، فإن كان استعاذ قبل التكبير فلا بأس، وإن كان فعل بعد التكبير سجد سجدتي الوهم.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: من جهر بالاستعاذة من بعد الإحرام فسدت صلاته، إلا أن يكون استعاذ لعله جهر بشكٍ يعنيه(2).

قال غيره: قد قيل: إن كان ناسيا أو جاهلا؛ فقد قصر ولا تفسد صلاته ولا يرجع إلى ذلك.

وقال من قال: على العلم أيضا وهو مقصر، والقول الأول أشبه(3) بمعنى الصواب، أعني في النسيان والجهل أقرب من العمل.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: شيئا.

(2) ق: بعينه.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: شبه.