الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦١استعاذت بعد الإحرام فعليها البدل للصلاة التي صلتها، قلّت أو كثرت/273/ وإن لم تعرفها احتاطت، وأما الكفارة فلا أعلم تلزمها.
مسألة من كتاب ابن جعفر: ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قال من قال: قبل تكبيرة الإحرام. وقال من قال: بعد تكبيرة الإحرام، فكيفما فعل فقد أصاب الصلاة.
قال غيره: وفي المصنف: القائل بأن الاستعاذة قبل الإحرام؛ المهنا بن جعفر.
[مسألة](1): ومنه: قال أبو المؤثر: قد اختلف أهل نزوى وأهل إزكي في الاستعاذة، قال أهل نزوى: الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. وقال أهل إزكي: الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام. وقال: أما أهل نزوى فيستعيذون بعد تكبيرة الإحرام، وأما أهل إزكي فيستعيذون قبلها. وقال: من استعاذ قبل تكبيرة الإحرام فصلاته تامة، ولا نقض عليه. وقال: وإن أحرم واستعاذ بعد الإحرام قبل القراءة فذلك جائز، وصلاته تامة.
قال غيره: وقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل:98]، يدل على أن الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام عند القراءة إذا أراد القراءة.
(رجع) مسألة من جوابات(2) الشيخ أبي سعيد: وعن الاستعاذة، سنة أم فريضة، ومن لم يستعذ تنتقض صلاته أم لا؟ وإن نسيها ثم ذكرها وقد تعدّاها،