قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦١

استعاذت بعد الإحرام فعليها البدل للصلاة التي صلتها، قلّت أو كثرت/273/ وإن لم تعرفها احتاطت، وأما الكفارة فلا أعلم تلزمها.

مسألة من كتاب ابن جعفر: ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قال من قال: قبل تكبيرة الإحرام. وقال من قال: بعد تكبيرة الإحرام، فكيفما فعل فقد أصاب الصلاة.

قال غيره: وفي المصنف: القائل بأن الاستعاذة قبل الإحرام؛ المهنا بن جعفر.

[مسألة](1): ومنه: قال أبو المؤثر: قد اختلف أهل نزوى وأهل إزكي في الاستعاذة، قال أهل نزوى: الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. وقال أهل إزكي: الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام. وقال: أما أهل نزوى فيستعيذون بعد تكبيرة الإحرام، وأما أهل إزكي فيستعيذون قبلها. وقال: من استعاذ قبل تكبيرة الإحرام فصلاته تامة، ولا نقض عليه. وقال: وإن أحرم واستعاذ بعد الإحرام قبل القراءة فذلك جائز، وصلاته تامة.

قال غيره: وقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل:98]، يدل على أن الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام عند القراءة إذا أراد القراءة.

(رجع) مسألة من جوابات(2) الشيخ أبي سعيد: وعن الاستعاذة، سنة أم فريضة، ومن لم يستعذ تنتقض صلاته أم لا؟ وإن نسيها ثم ذكرها وقد تعدّاها،

(1) زيادة من ق، وهي بدل البياض بمقدار كلمة؛ الموجود في الأصل.

(2) ق: جواب.