الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٥العمد، ولا تفسد على النسيان، وأشبه ذلك عندي في الوسط أن تفسد في العمد، ولا تفسد(1) على النسيان.
(رجع) مسألة: ومن جهر بها ناسيا فصلاته /277/ تامة، ومن جهر بها متعمدا فصلاته فاسدة وصلاة من صلى خلفه. وكذلك عن محمد بن محبوب ?.
قال غيره: وفي المصنف: محمد بن محبوب: من جهر بالاستعاذة متعمدا فصلاته وصلاة من صلى خلفه منتقضة فاسدة. وقال بعض: لا نقض عليه ناسيا كان أو متعمدا.
(رجع) مسألة من أثرٍ أحسبه معروضا على أبي المؤثر: أرأيت إن نسي الاستعاذة حتى يجاوز القراءة أو بعض صلاته، هل يلزمه النقض؟ قال: إذا كان مأذونا في تأخيرها، فأخرها وهو يرجو أن لا ينساها فنسيها، فلا أرى عليه نقضا.
قلت: فإن تركها إلى القراءة، وهو يخاف أن ينساها فنسيها حتى قضى صلاته، أيلزمه النقض؟ قال: نعم؛ لأنه خاطر بتركها.
قال المصنف: وقد قيل: لا نقض عليه.
مسألة: وسألته عمن نسي الاستعاذة فذكرها وهو في فاتحة الكتاب، فلم يستعذ حتى فرغ من قراءتها في آخر ركعة من صلاته، أيلزمه النقض في الصلاة؟ قال: نعم، أرى عليه النقض.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: يفسد.