قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٦

قلت: وكذلك إن نسي الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب أول الركعة من صلاته، قال: نعم.

قلت: لم ذلك؟ قال: لأن موضع القراءة، فلما ذكرها وهو في موضعها فلم يستعذ حتى جاوز القراءة، رأيت عليه النقض(1).

قلت: أرأيت إن ذكر الاستعاذة وهو في فاتحة /278/ الكتاب، فقرأ آية من فاتحة الكتاب ثم استعاذ، أيلزمه النقض في صلاته؟ قال: نعم.

قال: وموضع الاستعاذة حين ذكرها فقد تركها من موضعها فعليه النقض.

قال: وإذا نسي الاستعاذة فلم يذكرها حتى يبقى (خ: لا يبقى) شيء من القراءة في الصلاة، ثم ذكرها فلا يستعيذ وصلاة تامة.

قال المصنف(2): وقد قيل: إنّه لا نقض عليه على كل حال.

قال: وإن استعاذ وهو يرى أنها عليه فلا نقض عليه، وإن استعاذ وهو لا يرى أنها عليه فعليه النقض.

مسألة: وسألته عن الإمام إذا صلى بقوم، فنسي الاستعاذة، ثم ذكرها وهو في قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب، أيستعيذ من حيث ذكرها خفية؟ قال: نعم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من المصنف: أبو سعيد: اختلف في الذي نسي الاستعاذة حتى جاوزها؛ فقول: إذا جاوزها، فليس عليه أن يقولها. وقول: يقولها في كل موضع

(1) هذا في ق. وفي الأصل: نقض.

(2) هذا في الأصل. وفي ق: المضيف.