الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٧من الصلاة. وقول: [لا تقال](1) في الحدود إذا دخل فيها حتى يكمل الحد الذي دخل فيه. وقول: يقولها عند القراءة.
قال: ولا أعلم أن أحدا(2) نقض عليه في الاستعاذة إذا قالها بعد أن جاوزها؛ على قول من نقض عليه صلاته حتى يقول: سمع الله لمن حمده.
مسألة من جواب أبي عبد الله إلى الأزهر بن محمد: ومن ترك الاستعاذة في الصلاة متعمدا فصلاته فاسدة؛ لأنه ترك /279/ السنة متعمدا، ومن نسي الاستعاذة وصلى فصلاته تامة، وإن ذكرها ولم يكن استعاذ من قبلِ أن تتم صلاته فليستعذ بالله في الوقت الذي ذكر أنّه لم يكن استعاذ، فإن ذكر ذلك في موضع القراءة أو راكعا(3) أو ساجدا أو في التحيات استعاذ ساعة ذَكر مخافة أن ينسى أيضا، فإن لم يفعل لم تفسد صلاته.
مسألة من جوابات الشيخ أبي سعيد: وعن الاستعاذة، سنة أو فريضة؟ (تركت بقية السؤال). فقد قيل: إنها فريضة. وقيل: إنها سنة.
ومن تركها عامدا فقد اختلف فيه: فقال من قال: تتم صلاته. وقال من قال: لا تتم. وقولنا: لا تتم.
ومن تركها ناسيا أيضا فقد اختلف فيه، ونحب أن تتم صلاته.