الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٢بالقراءة فيما تسر فيه /303/ القراءة، ولا يسر فيما فيه الجهر، ومن تعمد لذلك نقض صلاته، وصلاة من صلى خلفه، وإن نسي حتى جهر بالقراءة في الصلاة كلها فأخاف عليه النقض، وإن نسي في ركعة جهر بها فلا بأس، وإن نسي الإمام حتى أسر القراءة فيما فيه الجهر؛ فإن ذكر قبل أن يسجد فيرجع فيبتدئ بالقراءة للحمد، ويجهر بها وبالسورة، وإن نسي حتى ركع، رجع إلى حده وقرأ، وإن لم يرجع حتى يسجد فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه.
ومن تعمد فقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب: الحمد وسورة، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر الحمد وسورة، وفي العصر الحمد وسورة، فسدت صلاته، ولا فساد عليه في النسيان، ويسجد لسهوه.
(رجع) مسألة: وقال أبو عبد الله ?: من لم يدرك مع الإمام قراءة آية كاملة في صلاته يجهر فيها الإمام بالقرآن؛ فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الإمام، وإن لم يفعل فعليه بدل تلك الصلاة.
قلت: وعليه بدل القراءة ولو أدرك بعض آية؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان لا يعرف الآيات؟ قال: أرجو أن لا نقض عليه حتى يعلم أن الذي أدرك أقل من آية.
فأما أبو زياد فقال: لا أقدم على بعض فساد صلاته؛ صلاة من (خ: ما لم) يدرك آية ولم يبدل القراءة.
وأما الأول الذي قال لا نقض على من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف الإمام، فهو حفظي عن محمد بن محبوب ?، وكذلك أحب.
وقال: ما أتقدم على نقض صلاة من /304/ سبح بعد قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين والآخرتين من صلاة الأولى والعصر.