الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٣مسألة من الزيادة: قال أبو إسحاق: ولا يجوز ترك القراءة مع القدرة عليها في الصلاة إلا(1) في خصلة واحدة، وهو أن يصلي مع الإمام، فليس عليه قراءة على قول. وقيل: لا يجوز للمأموم ترك قراءة فاتحة الكتاب على حال. وقد قيل: ليس عليه قراءة فيما يجهر فيه إمامه، وإن أسر إمامه فعليه قراءة فاتحة الكتاب وحدها.
قال الناظر: ما مضى في هذا الباب صحيح في قول أصحابنا.
(رجع) مسألة: وقيل فيمن قرأ في صلاة النهار سورة باختلاف؛ فقال من قال: لا إعادة عليه، ولو قرأ في الصلاة كلها، وعليه سجدتا الوهم. وقال من قال: لا وهم عليه في قراءة القرآن إذا كان ذلك ناسيا. وقال من قال: لا وهم عليه في الركعتين الآخرتين، وأما في الركعتين الأولتين فلا وهم عليه في القراءة فيهما. وقال من قال: إذا قرأ مع فاتحة الكتاب سورة في صلاته كلها؛ صلاة النهار؛ فعليه إعادة الصلاة إن ذكر ذلك في وقت الصلاة، وإن علم بعدما انقضى الوقت، فلا إعادة عليه.
وقال من قال: إذا قرأ في أكثر صلاته فعليه الإعادة في الوقت.
وقال من قال: إذا قرأ في الركعتين في أكثر من ركعة فعليه الإعادة في الوقت. وقال من قال: إن السنة جاءت بأن لا يقرأ /305/ فيها القرآن، ولا يجوز خلاف السنة على النسيان ولا على العمد، وعليه الإعادة إذا كان قرأ في أكثر من ركعة.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: لا.