قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٥

قلت له: فعليه سجدتا الوهم إذا سلم؟ قال: معي أن ذلك ما يجري فيه الاختلاف.

قلت له: فإن نسي حتى قرأ في ثلاث ركعات، أيكون ذلك سواء، مثل الركعتين من الاختلاف في الفساد والوهم؟ قال: معي أنّه في بعض القول سواء.

قلت له: وكذلك إذا قرأ في الأربع ركعات، أهو سواء في القول والثلاث والثنتين؟ قال: معي أنّه في بعض القول سواء.

مسألة: وقال سليمان بن عثمان: كان يستحب أن يقرأ في الوتر سورة كاملة. وقيل: "قل هو الله أحد".

مسألة: وسألت أبا عبد الله ?: عن رجل نسي أن يقرأ: "قل هو الله أحد" بعد فراغه من قراءة السورة من صلاة الفجر في الركعة الآخرة، فرفع رأسه من الركوع، ثم قرأ: "قل هو الله أحد"، ثم ركع وسجد وأتم صلاته، هل تفسد هذا /307/ صلاته؟ قال: لا.

قال: وسمعت سائلا يسأل عن هذه؛ العلاء بن أبي حذيفة، قال: عليه نقض صلاته. وقال: ثم سألت أبا علي ?، فقال: صلاته تامة وعليه سجدتا الوهم.

مسألة: وزعم مسبح بن عبد(1) الله أن محمد بن زيد صلى بالناس في العسكر، فقرأ حتى فرغ من السورة، ثم قال: صدق الله، فسئل عن ذلك بشير، فقال: صلاتهم منتقضة، ولم ير ذلك مسعدة(2).

(1) هذا في ق. وفي الأصل: عبيد.

(2) هكذا في النسخ الثلاث.