قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٠

فيه فلا بأس فيها بالقراءة عندي. فإن نسي فقرأ قبل الإمام وقف حتى يبدأ ثم يبني على قراءته (خ: وتعجبني هذه المسألة) ويعجبني هذا في النسيان.

مسألة: وسألته عن صلاة يجهر فيها بالقراءة إذا أسمع أذنيه، يكفيه؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل عمن قرأ سورة في صلاة النهار في أكثر صلاته؟ قال: معي أنّه قد اختلف في ذلك؛ قال من قال: يعيد على حال العمد والنسيان، وفي الجهل في الوقت وبعد الوقت. وقال من قال: لا تفسد (خ: يعيد) على حال. وقال من /313/ قال: تفسد على العمد، ولا تفسد على الجهل والنسيان. وقال من قال: إن جهل ذلك أو نسي فذكر أو علم في الوقت فعليه الإعادة، وإن كان بعد الوقت فلا إعادة عليه.

وقال من قال: إنما ذلك في الجهل، إن ذكر في الوقت أعاد، وإن ذكر بعد الوقت لم يكن عليه إعادة، وأما الناسي فلا إعادة عليه في الوقت ولا بعد الوقت، وهذا على ما يخرج من معاني قوله، والله أعلم.

قيدت(1) هذا على المعنى فعرضته فلم يعجبه فقلت له: تنكر منه شيئا؟ فقال: فأما أنا فلا أنكر إنكار رد، وأما أنا فلا يعجبني هذا.

قلت له: فما يعجبك؟ قال: يعجبني أنّه إن تعمد فقرأ سورة في صلاة النهار أن عليه الإعادة؛ لأنه تعمد لخلاف ما جاء عن المسلمين، وإن كان ذلك ناسيا فيعجبني أن يكون فيه اختلاف، ولا أحب عليه إعادة، وإن كان(2) ذلك جاهلا

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فبدت.

(2) زيادة من ق.