الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠١فيعجبني أن يكون في ذلك اختلاف، وأحب الإعادة في الوقت، وإن كان بعد الوقت ثم علم؛ أحببت أن لا يكون عليه إعادة، ولا يعجبني(1) الإعادة في الجهل والنسيان إلا حتى تكون قراءته في الأكثر من صلاته، وأما التعمد فأحب أن يعيد ولو قرأ في ركعة، إلا أن يكون نوى في ذلك هذا كله، ويعمل فيه برأي أو دين، فأرجو أنّه لا إعادة عليه على حال في الوقت ولا في غير الوقت، إذا رجع عن رأيه ذلك، وقد صلى.
فإن أبدل /314/ في الوقت فحسن عندي إذا كان في الوقت على الاحتياط. وأما على الحكم فلا يبين لي ذلك على حال، وعسى هذا أن يتحول عني إلى ما أحسن منه أو أقبح.
ومن غيره: وفي المصنف: من(2) قرأ سورة مع فاتحة الكتاب في صلاة(3) النهار؛ لم أتقدم على فساد صلاته، ولا نقض دينه إذا كانت له ولاية.
(رجع) مسألة: وعن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف:204] ففاتحة الكتاب، أليس هي من القرآن؟ قال: هي من القرآن. وقد قيل: إنما أنزل هذا في الصلاة، وذلك فيما قيل: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا قرأ في الصلاة وهو يصلي بأصحابه قرأ من كان خلفه القرآن، وفي ذلك حديث يطول، فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ