الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٢فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}»(1)، وقد كان بعض لا يقرأ خلف الإمام شيئا؛ فاتحة الكتاب ولا غيرها.
مسألة: وعن نجدة بن الفضل النخلي: وما تقول في المصلي إذا انحط يحك رجله عن شيء عرض له، هل يقرأ وهو في تلك الحال؟ فالله أعلم، وأقول بغير حفظ: إنّه إن أمسك أو قرأ فلا شيء عليه، والله أعلم.
وهذا جواب من أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي-حفظه الله- فيها، فلا أعلم أني حفظت /315/ في هذا المعنى شيئا، إلا أنّه إن وقف عن القراءة إلى أن يرجع إلى القيام حسن عندي ذلك؛ لأن القراءة إنما هي في القيام، فإن قرأها وهو منحط لم أر ذلك مما يفسد صلاته؛ إذ قد أجيز له ذلك. قال: معي أنّه أراد أجيز له الانحطاط.
مسألة عن أبي سعيد: فيما عندي، وعن الرجل إذا كان يصلي صلاة يقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة، وقرأ فاتحة الكتاب ونسي فركع، فما أتم الركوع ذكر أنّه نسي أن يقرأ، أيرجع يقرأ السورة ويركع، أو يقرأ السورة ويجتزي بالركوع الأول؟ قال: معي أنّه قيل: يرجع ويقرأ ويركع ولا يستعد بما عمل على النسيان. وفي بعض القول: أنّه يستعد بما عمل على النسيان ولا يضيع عمله. وفي بعض القول: إنّه لا تفسد صلاته إذا تعدى من حد إلى حد.
مسألة عن أبي سعيد ? فيما أحسب: وأما الذي يترك السورة ناسيا حتى يركع ويسبح فإنه يقوم ويقرأ سورة ثم يستأنف، ولو(2) كان قد أتمه، ولا يعتد