قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٣

بذلك في أكثر ما قيل عندي من قول أهل العلم. وأحسب أن بعضا يقول: إنّه يعتد بالركوع إذا كان قد أتمه على النسيان.

وإذا نسي القراءة حتى دخل في السجود، معي أنّه قيل: يبتدئ صلاة من أولها، /315/ وما لم يدخل في السجود، ولو كان قد أتم الركوع وقام منه؛ فمعي أنّه يقوم يقرأ ويركع ويسجد، وإذا نسي إلى أن تعدى إلى الحد الثالث، ففي أكثر القول عندي على ما وصفت لك. وقد قيل: ما لم يزد ركعة تامة على النسيان بركوعها وقيامها فله أن يرجع كما وصفت لك إلى ما نسي، ثم يبني على صلاته. وقد قيل: إذا نسي الحد الذي كان عليه حتى دخل إلى الحد الثاني أعاد صلاته، وهو أن يترك القراءة ويركع، أو يترك الركوع ويسجد، فهذا أضيق ما معي، فيما قيل في هذا وأوسط حتى يتعدى إلى الحد الثالث كما وصفت لك، وواسع ذلك حتى تزيد(1) ركعة تامة كما وصفت لك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء صلاة الجماعة، فمن أراده يطلبه منه، والسلام.

مسألة من كتاب المصنف: قال أبو سعيد: معي أنّه اختلف في الذي يركع قبل أن يقرأ سورة؛ فقول: عليه إعادة الصلاة؛ لأنه قد عمل شيئا لم يكن له العمل إلا بعد كمال الذي قبله. وقول: حتى يدخل في السجود ثم تفسد. /317/ وقول: حتى يسجد السجود الثاني. وقول: ولو أتم السجود الثاني ما لم يصل ركعة تامة، فإذا صلى ركعة تامة فسدت صلاته. وقول: لا تفسد، ولو صلى أكثر من ركعة، إذا كان ناسيا ما لم يفرغ من الصلاة ويعيد قراءة السورة،

(1) ق: يزيد.