قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٨

وقال غيره: وفي المصنف: وأما المصلي الذي يكرر التحيات فيقول: التحيات التحيات؛ فمعي أنّه إن كان على التعمد بغير عذر أنّه قيل: عليه الإعادة. وقيل: قد أساء، ولا إعادة عليه.

مسألة عن الشيخ الفقيه الصبحي: والمصلي إذا قال: "بسم الله"، أو قال "بسم الله الرحمن" وعطس، أيجوز له أن يقول(1) ثانية "بسم الله الرحمن الرحيم"، وإن قال ثانية ما حال صلاته إن كان لا يجوز، وكذلك في التحيات إذا ذكر الكلمة أو الكلمتين، عرّفنا الاختلاف، ولك الأجر إن شاء الله؟

الجواب: هذا تكرار(2) لا ينقض على حساب ما عندي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمصلي إذا قال: "الحمد لله" واشتجر في حلقه، فسكت ثم قال ثانية: "الحمد لله رب العالمين"، أتنقض صلاته أم لا؟

الجواب: فعندي أنّه لا نقض عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمصلي إذا قرأ "الحمد" وسورة في فريضة أو نافلة، فحنى رأسه للركوع، ثم أراد أن يرجع يريد قراءة سورة أو آية؟

الجواب: إذا خرج من حد القيام فلا يرجع يقرأ سورة، وقد أتى بما يكتفي به من القراءة، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: /320/ وقال أبو الحواري (خ: المؤثر): ذكر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة مريم في الركعة الأولى، وقرأ في الركعة الثانية "قل هو الله أحد"، فلما انصرف قال: «إني سمعت صبيا يصيح، فظننت

(1) هذا في ق. وفي الأصل: تقول.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: تكرير.