قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣١١

مسألة: وعن أبي عبد الله: وعن رجل يقرأ في صلاته الظهر بفاتحة الكتاب وسورة ناسيا أو متعمدا؟ قال: إن كان متعمدا فلينقض، وإن كان ناسيا فإن جهر بها فلينقض، وإن لم بجهر بها فلا نقض عليه.

قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان: إنّه إن جهر بشيء فلا بأس عليه.

قال: وقد سئل موسى بن علي عن ذلك. فقال: لا(1) نقدر أن ننقض عليه؛ لأن النقض شديد.

قال غيره: وفي المصنف: في القارئ سورة في صلاة النهار، فقيل: لا إعادة عليه ولو قرأ في الصلاة كلها.

قال سليمان بن عثمان: وعليه سجدتا الوهم. قال بشير: /323/ قيل: لا وهم في القرآن. وقيل: عليه الإعادة. وقيل: تفسد على العمد، ولا تفسد على النسيان والجهل.

(رجع) مسألة: وحفظت عن أبي سعيد رضيه الله: في المصلي إذا أراد أن يرجع يحرم في الركعة الأولى لشك(2) أو غيره؛ أنّه ما لم يدخل في الركوع، ولو كان قد قضى القراءة كلها؛ أن التوجيه الأول يجزيه ما لم يدخل في الركوع.

مسألة: وحفظت عن أبي سعيد في المصلي يقرأ ويتنفس ولا يقف لنفسه، وهو ماض على قراءته؛ أنّه مكروه وصلاته تامة على معنى قوله.

مسألة: وعن رجل أمّ قوما في صلاة فيها قراءة، فصلى حتى قضى الصلاة، ولم يجهر بالقراءة، فلما قضى الصلاة قال له القوم: صليت ولم تقرأ، قال قد

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الا.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الشك.