الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٢قرأت في نفسي ولم أقدر، ضعفت عن الجهر؛ فإن كان اعتمده فما أحبّ إلي(1) أن ينقضوا.
قال أبو الحواري ?: عليهم النقض، اعتمد أو نسي.
مسألة: وذكر الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن موسى بن أبي جابر قال: إذا دخلت مع الإمام في أول الصلاة فلا تسبق الإمام بالقراءة، اقرأ أنت وهو جميعا، يقول الإمام الكلمة وتقولها أنت، وذلك في فاتحة الكتاب.
وعن الوضاح /324/ بن عقبة عن سليمان بن عثمان قال: بادر الإمام في فاتحة الكتاب. وقال ذلك والذي عن بشير قال: بادر الإمام في فاتحة الكتاب. قال: حدثنا نزار عن خبّار(2) قال: إن شئت اقرأها مع الإمام، وإن شئت اسبقه.
مسألة: وعن رجل دخل في صلاة الإمام فوجه وأحرم، والإمام راكع، ثم ركع عند الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، هل يجزيه عن إعادة القراءة كان في صلاة الليل أو في صلاة النهار؟ قال: قد قيل ذلك فيما عندي، وقال: لا يجزيه ذلك على حال، وعليه الإعادة.
وقيل: يجزيه فيما لا يجهر فيه بالقراءة من صلاة الإمام، ولا يجزيه فيما يجهر فيه بالقراءة من صلاة الإمام، إلا أن يدرك من قراءة الإمام آية فما فوقها أو قدر آية.