قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٤

(رجع) مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن: وسألته عن رجل يصلي، فقرأ في صلاة: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ﴾ [الانفطار:1]، فقرأ: "وإنا عليكم لحافظين"، قلت: هل تنتقض بذلك صلاته؟ قال: لا أرى عليه نقضا في هذا.

قلت له: فهل يجوز هذا على بعض الوجوه أن يقرأ هذا: "وإنا عليكم /326/ لحافظين"؟ فقال: لم أعلم ذلك، ولم نقل بإجازته في القراءة.

قلت له: فإن قرأ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر:1]، فقرأ: "ثم لا ترونها عين اليقين"، أو قرأ: "ثم لا تسألون (خ: لتُسألنّ) يومئذ عن النعيم"، هل تفسد بذلك صلاته؟ قال: نعم.

قلت: فهل يكون بذلك هالكا؟ قال: لا، إلا أن يكون مذهبه ذلك واعتقاده.

قلت له: وكذلك إن قرأ في سورة "اقرأ"، فقرأ "كلا إن الإنسان لا يطغى"، تنتقض بذلك صلاته؟ قال: نعم.

مسألة: وقيل: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغداة بسورة البقرة، وآل عمران»(1). وقيل: لا يقرأ فيها بسورة، وفيها أقل من عشر آيات. وقيل: قرأ عمر بسورة "قال يا أيها الكافرون" في صلاة الغداة في السفر.

مسألة: عرفت أن قراءة ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ [الرحمن:64] في البدل تجزي.

ومن غيره: وفي المصنف: وقال سعوة بن الفضل: أخبرني موسى بن علي عن الجهم بن حلوس أن: الأشياخ تذاكروا -وهم يومئذ بدما- في رجل صلى

(1) أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في مصنفه، كتاب الصلوات، رقم: 7203.