قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣١٧

قلت له: وعليه أن يقرأ خلف الإمام، أم ليس له ولا عليه؟ قال: معي أن له وعليه فيما قيل، وخاصة في الأولتين من الظهر والعصر.

مسألة: وعن رجل دخل في صلاة الإمام فإلى أن أحرم؛ فرغ الإمام من القراءة، هل تثبت له هذه القراءة أم لا؟ قال: ليس معي أن هذا يثبت له في قول أحد منهم بمعنى استماعه إلا بعد الإحرام.

قيل له: فإن دخل مع الإمام فوجه وأحرم ودخل الإمام في السورة ما أولى به، أن يقرأ أو يستمع؟ قال: معي أنّه يختلف فيه، وأما أنا فأستحسن قول من يقول بالاستماع، إذا كان الإمام قد خرج من فاتحة الكتاب ودخل في السورة؛ لئلا يكون في حدّ قد خرج منه الإمام.

مسألة: سألت أبا سعيد عن المصلي فيما لا يجهر فيه، وهو إمام أو غير إمام، هل له أن يسمع أذنيه القراءة، ولو قدر على أن يسرّ؟ قال: معي أنه قد قيل: أنه لا يسمع أذنيه إن قدر على ذلك من غير عذر، أسمع أذنيه في صلاة النهار من غير عذر، فعندي /330/ أن بعضا يرى عليه الإعادة، وبعض لا يرى عليه الإعادة، ومعي أن بعضا يرى له أن يسمع أذنيه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، ومعي أن بعضا لا يرى له أن يسمع أذنيه.

قلت له: وكذلك المصلي إذا كان فيما يجهر فيه وهو غير إمام، هل عليه أن يسمع أذنيه القراءة؟ قال: قد قيل ذلك فيما يجهر فيه الإمام في صلاة الفجر والليل.

قلت له: فإن لم يفعل أعليه نقض أم لا؟ قال: فعندي أنّه قد قيل: إنّه يلزمه النقض. وقال من قال: لا نقض عليه.