قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٢

مسألة عن أبي سعيد محمد بن سعيد ?: وسألته عن الذي يجهر في الصلاة فيما يسرّ فيه لشك يعنيه، هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي أنّه قد يجيز له ذلك.

قلت له: فلو نسي حتى يجهر بما يسرّ فيه القراءة، هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟ قال: ليس عليه عندي ذلك فيما قيل، ولا أعلم فيه اختلافا، ويمضي على صلاته.

قلت: أرأيت إن أسر فيما يجهر فيه متعمدا؛ هل تفسد /335/ صلاته وصلاة من صلى خلفه؟ قال: هكذا عندي في بعض القول. وفي بعض القول: تفسد صلاتهم، ولا تفسد صلاته. وفي بعض القول: صلاتهم جميعا تامة، وقد خالف السنة إذا أتى بالعمل (خ: بالعمد).

قلت له: وإذا نسي حتى أسرّ ما يجهر فيه ثم ذكر، هل له أن يبني على القراءة حيث وصل؟ قال: قد قيل له ذلك. وقيل: يستأنف القراءة.

قلت له: فلو أتم الركعة بالسر فله أن يبني على صلاته، وصلاتهم تامة على قول من يرى له أن يبني؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: ولو أتم الركعتين كلتاهما على السر؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: أرأيت المصلي إذا جهر بما يسرّ فيه من القراءة متعمدا مثل التحيات وغيرها (خ: ونحوها)؟ قال عندي: أنّه يختلف في نقض الصلاة، فقال من قال: لا نقض عليه، وقد خالف السنة على بعض ما يوجد، فأكثر قولهم: إنّه ينقض.