قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٤

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يسرّ بالقراءة فيها، ولا يسرّ بالقراءة في صلاة يجهر فيها، ومن تعمد لذلك انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه.

ومن غيره: قال وقد قيل: إن فعل ذلك عامدا أو ناسيا فصلاته تامة، وإن فعل متعمدا فصلاته وصلاة من صلى خلفه فاسدة، وإن فعل ذلك ناسيا فصلاته وصلاة من خلفه تامة. /337/ وقال من قال: إن فعل ذلك ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته؛ لأنه خالف السنة.

(رجع) ومن نسي ذلك؛ فأخاف عليه النقض إذا نسي حتى يجهر بالقراءة في الصلاة كلها، وإن نسي في ركعة جهر بها فلا بأس، وإن نسي فأسرّ القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فرجع؛ يبتداء بقراءة الحمد يجهر بها وبالسورة، وإن سجد فسدت صلاته ويبتداء الصلاة.

مسألة: ويقال (خ: وقال)(1): صلاة النهار عجماء، ويستحب للمصلي أن يسرّ في نفسه، إماما كان أو غير إمام، وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإذا صلى وحده أسمع أذنيه، ومن أسمع أذنيه القراءة في صلاة النهار فلا نقض عليه، ويكره له ذلك.

مسألة: [من أده](2) وقيل: من جهر بالقراءة في صلاة النهار متعمدا أن عليه النقض. وقال قوم: لا نقض عليه. وكذلك قيل: من جهر بالاستعاذة

(1) زيادة من ق.

(2) ق: مراده.