الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٥ناسيا أو متعمدا فلا نقض عليه. وقيل: إن عليه النقض إذا جهر متعمدا، وهذا القول أحبّ إليّ، وبه آخذ.
(رجع) مسألة من كتاب الكفاية؛ تأليف محمد بن موسى الكندي السمدي: وقال: وعنه فيما أحسب: أعني: أبا سعيد محمد بن سعيد الكدمي: /338/ وعن رجل يصلي بقوم فنسي حتى أسر التكبير والقراءة، ومضى على ذلك حتى صلى ركعة أو أقل، ثم ذكر ورجع(1) إلى الجهر ما تكون صلاته وصلاة من خلفه؟ قال: معي أن في بعض القول عليه الإعادة ويبتدئ الصلاة. وفي بعض القول: إن صلاته هو تامة وصلاتهم هي فاسدة، فعلى هذا القول فإذا جهر بهم ورجع إلى الجهر في الصلاة تركوا ما مضى من صلاتهم ودخلوا معه إذا كان إماما حين كان(2) فيصلوا معه ما أدركوا معه من صلاتهم ويبدلون ما فاتهم.
ومن الكتاب: مسألة: قال أبو سعيد ?: اختلف أصحابنا من أهل العلم فيما عندي في الإمام إذا أسر في موضع الجهر ومضى على ذلك؛ فقال من قال: صلاة الجميع منتقضة؛ لأنه خالف السنة، وهو أكثر القول. وقال من قال: صلاة الجميع تامة. وقال من قال: صلاته هو تامة وصلاة المأمومين منتقضة.