الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٥صلاته، وصلاته تامة إذا لم يتعمد لذلك.
ومنه: وعمن قرأ الآية التي في إبراهيم: "رب اغفر لي ولوالدي"، صلاته تامة أم لا، وهل تسمع أحدا من المسلمين يقرؤها على ذلك؟ فهذا في بعض القراءة، وبذلك قد كان يقرأ القرآن بالاستغفار للوالدين، وكذلك يعرف في القراءة القديمة، وعلى ذلك تعلمنا. انقضى /348/ الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب المصنف: محمد بن المنكدر: قال: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول.
قال(1) زيد بن ثابت: القراءة سنة؛ فاقرؤوا كما تجدونه.
[مسألة:](2) فيمن يقرأ التوراة والإنجيل في الصلاة، هل له ذلك؟ فلا أراه جائزا والله أعلم.
مسألة من بدل الآيتين "فسنيسره لليسرى أو للعسرى" فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه إن كان إماما.
وحدثنا زياد بن مثوبة: إن رجلا دخل في الإسلام من شرك أو غيره، وكان المسلمون يعلمونه، فيقولون له: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ [الدخان:43،44]، وكان يقول: "طعام اليتيم"، فلما لم يحسن قالوا له: "إن شجرة الزقوم طعام الكافرين"؟