الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٣مسألة: ومن غيره: وكذلك إن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عمدا فعليه النقض، ومن تركها ناسيا ثم ذكرها في الصلاة؛ كبرها حيث ذكرها فإن لم يفعل فلا بأس، وإن نسي حتى أتم الصلاة فلا نقض عليه.
وكذلك لا نقض عليه فيما نسي من التكبير حتى ينسى أكثر من نصف تكبير الصلاة ولو بتكبيرة، فإذا نسي ذلك فعليه النقض، وأما تكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيا أو متعمدا فعليه النقض.
مسألة من المصنف: ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر: وقال: من ترك من الصلاة تكبيرة أو تكبيرتين فليس عليه نقض، إلا أن يكون قد ترك أكثر التكبير، فإن ترك الأقل فليس عليه نقض، إلا أن يكون ترك تكبيرة الإحرام، فإنه تنتقض صلاته.
مسألة: ومن ركع فلم /356/ يكبر حتى سجد أو رفع رأسه من السجود فلم يكبر حتى قعد، فلا بأس كان إماما أو وحده.
(رجع) وقد بلغنا أن الوضاح بن عقبة كان إذا استوى جالسا كبر.
(رجع) مسألة: ومن نسي تكبيرة من صلاته حتى قرأ "التحيات" من آخر صلاته؟ قال: يعيد الصلاة.
مسألة: ومنه: وقال في من يقول بالتكبير من الصلاة أو الكلمة من التحيات؛ مرتين أو أكثر من ذلك، وقد استيقن على ذلك التكبير أو الكلمة الأولى؟ قال: لا أحب له ذلك ولا نقض عليه.
قال غيره: وقد قيل: إذا تعمد لذلك من غير عذر، ولا أظن له ذلك (خ: يجوز له نقض).