قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٥

هو أن لا يعرب، وليس كذلك، بل الأصل المعروف الذي جاء به الأثر من قول أهل العلم والبصر، أن الجزم بغير مد ثبوت الإعراب فيه، وليس من حق الصلاة.

ومعي أنّه يؤدى بلحن الكلام الذي يقال فيها، بل كلما قدر على شيء من تشريفها وتعظيمها لم يجب التقصير دونه إلا /358/ من عذر عندي، والله أعلم.

والدليل على ذلك أيضا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يؤذن لهم أفصحهم»(1) مع ثبوت الأذان عنه جزما، ولا تقوم الفصاحة إلا بالإعراب في معنى الاتفاق، ولا أعلم في ذلك اختلافا: أن الفصيح لا يكون إلا معربا.

هذه المسألة التي(2) رد على المسألة التي أول باب الإقامة من جامع ابن جعفر.

قال غيره: وأظنها هي هذه مسألة من كتاب ابن جعفر: والإقامة مثنى مثنى، ويستحب الجزم في الإقامة.

(رجع) مسألة: وعن إمام قوم في صلاته خرّ ساجدا ونسي أن يركع، فذكر وهو ساجد، هل عليه تكبير إذا قام إلى الركوع، أم ليس عليه؟ قال: عسى أن لا يكون عليه تكبيرة.

قال غيره: وقد قيل: ليس عليه تكبيرة. وقيل: لا يقوم إلى شيء من الصلاة إلا بتكبيرة.

(1) لم نجده.

(2) زيادة من ق.