قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٢

وترك تسبيح واحد في ركوع أو سجود واحد: يجري(1) فيه عندي من الاختلاف ما يجري في الاستعاذة في العمد والنسيان والجهل والعلم.

مسألة: وسألته عن المصلي إذا نسي التسبيح في الركوع أو السجود أو فيهما جميعا، ثم ذكر ذلك بعد أن جاوز، هل يعيده؟ قال: لا.

قلت: لم ذلك؟ قال: هكذا حفظنا.

قلت: فإن أعاده وظن أنّه إن لم يعده لزمه النقض، ما يلزمه؟ قال: ما أرى عليه نقضا في صلاته.

قال: لأن محمد بن محبوب ? قال: الكلام في الصلوات في غير موضعه ينقض الصلاة من اعتمد على ذلك، إلا التسبيح فإنه من يسبح في غير موضع التسبيح لم يكن عليه نقض.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يجزي.