قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٣

الباب الثاني والعشرون في الركوع وقول: "سمع الله لمن حمده" و"ربنا لك الحمد"

ومن كتاب المصنف: ومن إملاء الشيخ(1) عثمان بن أبي عبد الله الأصم: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج:77] الآية، فالركوع فرض في كتاب الله - عز وجل -، وهو حد من حدود الصلاة، فمن تركه ناسيا أو متعمدا فسدت صلاته، وإن ذكر أنّه نسيه وقد /366/ جاوزه إلى حد السجود رجع إلى حد الركوع فركع ثم بنى على صلاته، ولا نقض عليه في ذلك.

وإن شك في الركوع وقد جاوزه إلى حد السجود فلا يرجع إلى الشك(2) ويمضي على صلاته.

واختلفوا في حد الركوع؛ فقال من قال: حد الركوع إلى أن تصير جبهته على الأرض ساجدا. وقال من قال: حده إذا(3) استقبل(4) قائما من ركوعه.

مسألة: ومن جوابات(5) الشيخ أبي سعيد: عن التسبيح في الركوع والسجود، كله سنة أم كله فريضة؟ ومن ترك شيئا منه ناسيا أو متعمدا،

(1) هذا في ق. وفي الأصل: لشيخ.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: شك.

(3) كررت في ث.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: استقل.

(5) ق: جواب.