قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٥

ووجدت في "سمع الله لمن حمده" اختلافا؛ فقيل: من الركوع. وقيل: من السجود.

مسألة: فيمن ترك "سمع الله لمن حمده" فقول: يقولها في كل موضع. وقول: إلا في الحدود. وقول: يقولها في موضعها إذا كان بقي. وقول: ليس عليه أن يقولها إذا جاوزها. وقول: إن قالها فسدت. وقول: يقولها إذا قضى التحيات الآخرة.

مسألة: في "ربنا لك الحمد" قولان، قيل: سنة. وقيل: مأمور به، وليس بسنّة(1).

مسألة: في الإمام إذا ترك تكبيرة أو "سمع الله لمن حمده" وركع، قال: إذا ركع يسبحوا(2) له ما لم يعلموا أنّه أخذ في التسبيح(3)، فإن علموا أنّه قد أخذ في التسبيح لم يسبحوا له، فإن /368/ سبح له قبل أن يكبرها استسرّها ثم يمضي. وإن كبر قبل التسبيح جهر بها، ثم سبّح وهو في الركوع، وإن جهر بها بعد أن دخل في التسبيح فأحب أن لا يكون عليه نقض، إلا أن يفعل ذلك على التعمد، أنّه ليس له ذلك.

مسألة: ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وعن المصلي متى يكبّر(4) إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، إذا طرح ركبته ويديه للسجود، أم إذا خرّ ولم يقع بعد

(1) هذا في ق. وفي الأصل: سنة.

(2) ق: سبحوا.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: لتسبيح.

(4) ق: كبر.