الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥٩ومن غيره: قال: نعم. قد قال من قال: إذا كان الإمام ثقة أجزاه عن قول: "سمع الله لمن حمده"، وإن كان غير ثقة لم يجزه، وقال هو(1): "سمع الله لمن حمده".
وقد يوجد عن أبي /372/ إبراهيم الإزكوي أنّه سئل: كيف تقول؟ قال: أقول: "ربنا لك الحمد".
وقد جاء عن المسلمين إجازة ذلك كله؛ أي: ذلك، قال المصلي أجزاه خلف الإمام.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب ابن جعفر: وإذا ركع قال: "سبحان ربي العظيم".
وقال بعضهم: "وبحمده". فإذا ركع ورفع رأسه يقول: "سمع الله لمن حمده" استقام حتى يرجع كل عظم إلى مفصله، وقال: "ربنا لك الحمد" أو "الحمد لله لا شريك له"، فما قال من ذلك كفاه مرة واحدة.
ويوجد عن أبي عبد الله ? أنه قال: إن استيقن أنه قال: "ربنا لك الحمد"، ثم تعمد لقولها مرة ثانية أن عليه النقض. ونحن نحب أن لا يلزمه في ذلك نقض.
وإن كان خلف الإمام فلم يقل: "سمع الله لمن حمده" فلا بأس.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: أنّه ليس عليه قول: "سمع الله لمن حمده"، قال: ولا نقول ذلك ولا نأمر به لمن كان يصلي خلف الإمام إلا لمن يصلي وحده.
(1) زيادة من ق.