قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٦٦

ظهر على فيه، وإن جشأ قائما رجا أن لا يظهر، هل له إذا جاءه ذلك وقد دخل في الركوع أو السجود أن يقوم ويتجشى، ثم يرجع إلى ركوعه أو سجوده، أو يمضي على صلاته؟ قال: لا يبين لي ذلك إذا دخل في الحد أن يخرج منه إلا لعذر قد نزل به.

قلت له: فإن فعل ذلك يظن أنّه يجوز له ذلك، وهل تتم صلاته؟ قال: أخاف أن لا تجوز صلاته إذا خرج من حد إلى حد إلا لعذر قد نزل به، وهذا عندي يمضي على صلاته، فإن سلّم أتمها، وإن عارضه شيء مما يفسدها مضى لأمر الله فيها.

مسألة: وسألته عن المصلي إذا ركع فتطأطأ في ركوعه فوق ما يؤمر به منتكسا(1) متعمدا، هل تتم صلاته؟ قال: عندي أنّه قد قصر في الأدب، وصلاته عندي تامة إذا كان راكعا.

قلت له: وكذلك إذا رفع رأسه من السجود الأول فقعد وحصل له القعود.

قال أبو سعيد: قول "سمع الله لمن حمده" و"ربنا لك الحمد"، والتسليم من الصلاة: سنة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من بعض الأحاديث، من كتب قومنا: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب».

قال الشيخ ناصر بن جاعد بن خميس: هذا معهم صحيح، والنهي واقع على الرجال دون النساء، /380/ وهو على معنى الندب دون الايجاب، ولم

(1) ق: متنكسا.