قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧١

صلوا، وصح ذلك؛ لأنه من أركانها. ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾؛ يعني: بغير الصلاة كالصوم والحج. وقيل معناه: اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله.

[(رجع)](1) ومن كتاب بيان الشرع: ومما عرض على أبي الحواري -فيما يوجد-: وعن من لم يقدر يسجد من الزحام، قال: إذا رفع الناس رؤوسهم فليسجد.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: يسجد ولو على ظهر رجل، وبه نأخذ.

مسألة: سأل سعيد بن محرز هاشم بن غيلان: عن الرجل تنحط عمامته، أله أن يرفعها عن جبهته؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة: ومما يوجد أنّه من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد ?: وعمن يصلي في مسجد، فسجد على حصاة واحدة، فذلك مكروه [أن يتعمد](2) للسجود على حصاة واحدة، ولم أره يبلغ به ذلك إلى نقض.

مسألة: قال بشير: إن أباه علمهم أن يقولوا في الركوع "سبحان ربي العظيم وبحمده"، وكذلك في السجود: "سبحان ربي الأعلى وبحمده".

ومن غيره: قد قيل: إن هذا قول من قول قومنا، استحسنه أبو عبد الله ?، فعمل به.

(1) ق: مسألة.

(2) ق: إن تعمد.