الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧١صلوا، وصح ذلك؛ لأنه من أركانها. ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾؛ يعني: بغير الصلاة كالصوم والحج. وقيل معناه: اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله.
[(رجع)](1) ومن كتاب بيان الشرع: ومما عرض على أبي الحواري -فيما يوجد-: وعن من لم يقدر يسجد من الزحام، قال: إذا رفع الناس رؤوسهم فليسجد.
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: يسجد ولو على ظهر رجل، وبه نأخذ.
مسألة: سأل سعيد بن محرز هاشم بن غيلان: عن الرجل تنحط عمامته، أله أن يرفعها عن جبهته؟ قال: لا بأس بذلك.
مسألة: ومما يوجد أنّه من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد ?: وعمن يصلي في مسجد، فسجد على حصاة واحدة، فذلك مكروه [أن يتعمد](2) للسجود على حصاة واحدة، ولم أره يبلغ به ذلك إلى نقض.
مسألة: قال بشير: إن أباه علمهم أن يقولوا في الركوع "سبحان ربي العظيم وبحمده"، وكذلك في السجود: "سبحان ربي الأعلى وبحمده".
ومن غيره: قد قيل: إن هذا قول من قول قومنا، استحسنه أبو عبد الله ?، فعمل به.