الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٤مسألة: وسألته عن المصلي إذا سجد على حصاة صغيرة، فأخذت أقل سجوده من جبهته، أتتم صلاته أم لا؟ قال: فإن كان ذلك من غير عذر، وهو يمكنه /387/ غير ذلك، فأحب أن يعيد صلاته، وإن كان من عذر تمّت صلاته.
قلت له: و [ما العذر](1) الذي تتم فيه الصلاة؟ قال: فمن ذلك أن لا يجد موضعا غيره.
قلت له: فإن أخذت تلك الحصاة نصف سجوده من جبهته، أو أكثر تمت صلاته إذا كانت من غير عذر؟ قال: إذا أخذت أكثر موضع سجوده؛ أحببت تمام صلاته، وإن كان أقل من ذلك من غير عذر؛ أحببت له الإعادة.
مسألة: ورجل يصلي، فإذا سجد رفع قدميه من الأرض، وهو في سجوده، أو عند سجوده(2)، متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، هل تتم صلاته؟ فأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فأحب أن تتم صلاته، وأما على العمد بخلاف(3) السنة، فأحب أن يعيد.
مسألة من جوابات الشيخ أبي سعيد: قلت: وإن ارتفع قدماه عن الأرض بعد أن سجد، أو قبل أن يضع جبهته على الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته؟ فإذا كان ارتفاعهما من عذر فلا بأس، وإن كان من غير عذر وكان ذلك في
(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: وأما لعذر.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: السجود.
(3) هذا في الأصل، ث. وفي ق: فبخلاف.