قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٤

وأكثر ما أرى له أن يسبح خمسا إلى سبع، والثلاث أحبّ إليّ، ولو كان وحده ولم يكن(1) إماما، ولا ينبغي له مخالفة السنة.

قال غيره: وقد يوجد أن منازل بن جعفر(2) سأل محمد بن مسلمة المدني؛ وكان من الفقهاء، وكان أبو عبيدة لا يقوم لأحد من(3) مجلسه إذا سلم عليه، إلا محمد بن مسلمة، فأجاب محمد بن مسلمة بهذا الجواب المتقدم أو مثله.

(رجع) وأما في النافلة فيجوز له أن يسبح ما شاء في ركوعه وسجوده.

قال: ولو أن رجلا قال في ركوعه في صلاة الفريضة: "سبحان ربي العظيم، الله العزيز الحكيم، الغفور الرحيم"، فلا يجوز له إلا أن يقول كما جاءت به السنة.

(رجع) قيل في بعض قول أصحابنا: إن أقل التسبيح في الفريضة ثلاث، وأوسطه(4) خمس، وأكثره سبع وفي تركه اختلاف أن [لا إعادة](5) في عمد ولا نسيان، وأن عليه الإعادة في العمد لا في النسيان، إذا لم يترك أكثر ذلك.

(رجع) مسألة(6): من كتاب الإشراف جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه «كان

(1) زيادة من ق.

(2) ق: جيفر.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: أوسط.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: الإعادة.

(6) زيادة من ق.