قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨٧

ومن كتاب الضياء: ويجزي المصلي تسبيحة(1) واحدة في سجوده، وهو أقل شيء.

وعن محمد بن محبوب وعن أبي علي أيضا؛ قال: تسبيحة واحدة تجزيه. قال: وإن لم يسبح فلا نقض عليه، ولا يفعل ذلك.

وعن الحسن البصري أنّه قال: التسبيح التام سبع تسبيحات، والوسط منه خمس تسبيحات، وأدناه ثلاث.

(رجع) مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا ركع المصلي فليقل في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" ما أراد، والمستحب له أن يأتي بثلاث، وإذا سجد فليقل في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ما شاء، /401/ والمستحب له أن يقول ذلك ثلاث مرات؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمر أصحابه عند نزول قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة:74] أن يجعلوها في الركوع، فلما نزلت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى:1] قال: «اجعلوها في سجودكم»(2)، ولم يأمر بعد ذلك، والله أعلم.

ومن غيره: وكانوا يقولون قبل نزول ذلك في الركوع: "اللهم لك ركعت"، وفي السجود: "اللهم لك سجدت".

(رجع) والمعروف في الآثار عن محمد بن محبوب: أنّه كان يأمر بقول: "سبحان ربي العظيم وبحمده" في الركوع، وفي السجود: "سبحان ربي الأعلى

(1) هذا في ق. وفي الأصل: تسبحه.

(2) تقدم عزوه.