قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٦

للجبهة، وإنما السجود للجبهة في المعقول من القول، إلا أن يكون ذلك من عذر.

مسألة: وعن رجل رفع رأسه من السجود وقام، ثم جاءه الشك في السجدة قبل أن يدخل في القراءة، فليمض في صلاته.

مسألة من كتاب ابن جعفر: وإذا سجد وضع ظاهر أصابع قدميه مما يلي الأرض.

ومن غيره: قال محمد ابن المسبح: يستقبل بأصابع رجليه الأرض، ولا يجعل ظاهر أصابع رجليه مما يلي الأرض، وقال ذلك محمد بن محبوب ?، وتشم(1) الأرض أصابع رجليه؛ الأطراف من باطن الأصابع وظاهرها كله، ويستقبل القبلة.

(رجع) وإذا قعد جعل باطن قدمه اليسرى /410/ تحت أخمص رجله اليمين، وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمين مما يلي الأرض.

مسألة من كتاب المصنف: ويكره للرجل أن يلصق بطنه بفخذيه إذا سجد، ولا بأس أن يجعل مرفقيه على فخذيه وركبتيه إذا سجد.

قال غيره: قد نهي عن ذلك.

ومن الضياء: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا سجد لو مرت هرة تحت ذراعيه؛ لنفذت من شدة مبالغته في إبداء مرفقيه وكفيه»(2).

(1) ق: شم.

(2) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 898؛ والنسائي، كتاب التطبيق، رقم: 1109؛ والدارمي، كتاب الصلاة، رقم: 1370.