قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩٧

ومن الأثر: وسألته عن المصلي إذا سجد على حصاة أو حصاتين، هل له أن يجر جبهته من على ذلك؟ فقال: يجر جبهته يمينا وشمالا.

وسألت أبا علي الحسن بن أحمد ?، عن المصلي إذا سجد على شيء لم يتمكن من السجود عليه، أيجوز له أن يرفع رأسه، ويزله عن ذلك الموضع؟ قال: جائز.

مسألة: ومن ترك التسبيح في ركعة واحدة أو سجدة واحدة عامدا، فعن أبي عبد الله ?: إن صلاته فاسدة وصلاة من صلى خلفه إن كان إماما، وإن كان ناسيا فصلاته تامة حتى يترك التسبيح في أكثر ركوعه، وفي أكثر سجوده، ثم قد فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه.

مسألة: وعن إنسان صلى وكان موضع سجوده مرتفعا عن الأرض قدر شبر، أو أقل، هل له أن يسجد على ذلك الموضع المرتفع؟ فقد أجاز ذلك أبو المؤثر أن يسجد المصلي على الموضع المرتفع ولم يجعل لذلك حدا، ويقول على ما وصفت لك إذا كان شبرا جاز له ذلك إن شاء الله، وكذلك نقول في الموضع الخافق يجوز له أن /411/ يسجد عليه، وليس لذلك عندنا حد، وينبغي للمصلي أن يحسن في صلاته.

مسألة: وعن رجل يصلي فيكون موضع سجوده أوفر(1) من موضع قدميه شبرا أو أكثر أو أقل، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي أنّه يجوز إذا كان شبرا أو أقل، وأما أكثر من الشبر فما فوق؛ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: تتم صلاته بذلك. وقال من قال: لا تتم.

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: أرفع. وفي الأصل: كتب فوقه (رجع).