قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٢

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن لم يرفع بطنه عن فخذيه في سجوده، ولم يرفع ذراعيه عن الأرض، أيبلغ به إلى نقض أم لا؟

الجواب: أرجو أن لا يبلغ به ذلك إلى نقض.

مسألة: ومنه: وفي المصلي إذا استيقن أنّه دخل في قراءة الحمد أو التحيات، والتبس عليه، ولم يستيقن(1) ما قرأ ولا ما لم يقرأ، أله أن يرجع يبتدئهما من أولهما، أم تنتقض صلاته و يبتدئها؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن قرأ منهما حيث لم يستيقن أنّه قرأ منهما فلا بأس بذلك، وإن لم يستقين على قراءة شيء منهما أو ابتدأ بهما احتياطا؛ فلا بأس بذلك فيما عندنا، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن شك في قراءة الحمد، وقد صار آخرها ولم يكملها، أنّه لا يرجع إلى الشك، ومن /216/ سها أو نام، وقد قرأ من الحمد أو التحيات شيئا ولم يعرف أين وصل، أنّه يقرأ من حيث استيقن أنّه قرأ، وإن كان قد عرف أنّه لا شك أنّه قد قرأ من الفاتحة شيئا، ولم يعرف ما قرأ وحار فكره، فيعجبني؛ أن يبتدئ صلاته.

والمصلي إذا عناه أمر لما أراد الركوع أو السجود، ولم يكبر إلى أن استقر(2) راكعاً أو ساجدا، ثم كبر حينئذ، أنّه لا نقض عليه، وكذلك "سمع الله لمن حمده". ومن قرأ في غير موضع القراءة (الر) من "الرحمن": يعجبنا يتم الرحمن ويبتدئ صلاته.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: تستيقن.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: اسقر.