الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٠٣والمصلي في الجلوس الأول، قيل: لا يزيد على قول "وأن محمداً عبده ورسوله". وقيل: يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونحن لا نقول، والله أعلم.
مسألة: ومن جلس في الصلاة، فمسّ عقبه فرجه انتقضت صلاته ووضوءه. وقول: لا نقض عليه، والله أعلم.
مسألة: في المصلي إذا سجد، وسوّى موضع سجوده بجبهته إذا كان غير مستو(1)، أيجوز ذلك ولا يضر صلاته، وهل فرق بين تسويته بجبهته أو بيديه؟ قال: يختلف في إجازة ذلك، لأنه عمل. ومختلف في جواز العمل في الصلاة لإصلاحها، وعندي أنّه لا يضيق ذلك، وإذا كان في تركه نقض فماذا يمنعه!؟
مسألة: تنقيل الحصى عن موضع السجود إلى جانب آخر في المسجد، ولم يضره المسجد(2)، لكن إذا أراد أحد أن يسجد في الموضع الآخر فيشغله أيضا ذلك /417/ المنقل.
أعجب الفقيه الصبحي ? إخراج ذلك، ورد مثله مما يمكن عليه السجود، ولا يتأذى به المصلي، وقد صليت يوما فأخرجت ما شجرني، والله أعلم.